← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3929 · ص97 · ج24
السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧) س ٣٣: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟ ج ٣٣: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (١) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي
(١) سورة الأعراف الآية ٣٢