3929 · ص97 · ج24
السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س ٣٣: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟
ج ٣٣: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} (١) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي
(١) سورة الأعراف الآية ٣٢