← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3693 · ص92 · ج17
وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم (٢) » ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٣) وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (٤)
(١) أحمد ١ / ١٨، ٢٦، والترمذي ٤ / ٤٦٧ برقم (٢١٦٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٧-٣٨٩، برقم (٩٢١٩- ٩٢٢٦) والحاكم ١ / ١١٤، ١١٥، وابن حبان ١٠ / ٤٣٧، ١١ / ٤٠٠، ١٥ / ١٢٢، ١٦ / ٢٤٠ برقم (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) ، والبزار (البحر الزخار) ١ / ٢٧١ برقم (١٦٧) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٢، ١٣٣ برقم (١٤١، ١٤٣) ، والبيهقي ٧ / ٩١. (٢) رواه مسلم ٤ / ١٧١٠ برقم (٢١٧١) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٦ برقم (٩٢١٥) وابن أبي شيبة ٤ / ٤٠٩، وأبو يعلى ٣ / ٣٧٦، ٣٨٤ برقم (١٨٤٨، ١٨٥٩) ، وابن حبان ١٢ / ٤٠٠، ٤٠٣ برقم (٥٥٨٧، ٥٥٩٠) والبيهقي ٧ / ٩٨. (٣) سورة التوبة الآية ٧١ (٤) سورة الأحزاب الآية ٣٦