← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3504 · ص88 · ج6
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٠٣٢) س٢: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة أم لا؟ جـ٢: نعم تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي