← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3152 · ص79 · ج18
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٤٢) س٣: هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟ ج٣: لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى