← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3028 · ص76 · ج24
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٠٢٦) س ٢: لبس الذهب حرام على الذكور، أما إذا كان في الساعات اليدوية الثمينة امتزاج شيء من الماس أو الذهب هل يجوز لبسها أو لا؟ ج ٢: لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا،