← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3014 · ص76 · ج16
لكل ما فيه الخير والصلاح. ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز