← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2933 · ص74 · ج21
الفتوى رقم (١٠٨٦٢) س: أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز