2884 · ص73 · ج13
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٤) :
س٣: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟
ج٣: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١) » متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في
(١) أحمد ٢ / ٢١٣، ٣ / ٣٢٤، ٣٢٦، والبخاري ٣ / ٤٣، ومسلم ٣ / ١٢٠٧، برقم (١٥٨١) ، والترمذي ٣ / ٥٩١ برقم (١٢٩٧) ، والنسائي ٧ / ٣٠٩، برقم (٤٦٦٩) ، وابن ماجه ٢ / ٧٣٢ برقم (٢١٦٧) ، وابن أبي شيبة ١٤ / ٥٠٣، والطبراني ١١ / ١٢٣ برقم (١١٣٣٥) ، والبيهقي ٦ / ١٢، ٩ / ٣٥٥ والبغوي ٨ / ٢٦ برقم (٢٠٤٠) .