← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2456 · ص63 · ج8
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٠٨١) س٣: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به، ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟ ج٣: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا (١) » رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن
(١) أخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٠٣، والبخاري ٤ / ١٦ (ط استانبول) ، وأبو داود برقم (٣٠٩١) .