← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2443 · ص62 · ج26
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٨٢٣) س٥: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟ ج ٥: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق،