2399 · ص61 · ج26
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٣٦٦)
س ٣: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع، عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين، جزاكم الله خير الجزاء.
ج ٣: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب.