← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2124 · ص55 · ج19
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٨٢٣) س٢: هل يجوز أن يكون جزء من المهر مقدما بحيث مثلا يدفع عشرة آلاف ريال مهرا مقدما، وعشرة آلاف ريال مثلا مؤخرا في حالة طلاقه لها بدون سبب شرعي من قبلها؟ ج٢: يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله، أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز