← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
20292 · ص598 · ج1
٧- إذا قدمت لي هدية هل أقبلها لحديث أسماء قبلت هدية أمها وهي مشركة؟ ٨- هل يجوز لي الزواج من رجل يصلي ولكن مشرك للأسباب السابقة؟ ٩- أولياء أمري لا يصلون هل لهم الحق في العقد لي على الزواج أم لا وإذا كان لا يوجد قضاء مسلم ماذا أفعل؟ أولا: يحرم العمل في الكهانة والعرافة؛ للأحاديث الواردة في ذلك. ثانيا: لا يجوز لك مساعدة جدتك في الأعمال المحرمة، ولا مانع من خدمتها في غير معصية الله تعالى؛ لقول الله سبحانه في الوالدين الكافرين: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (١) الآية. ثالثا: يحرم الذبح لغير الله، وهو من الأعمال الشركية، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك. رابعا: يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقعوا فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة.
(١) سورة لقمان الآية ١٥