← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2023 · ص53 · ج13
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٧٧) س٤: هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إئلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض؟ ج٤: بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١)
(١) سورة المائدة الآية ٢