← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
20177 · ص564 · ج1
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٢٨) : س: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟ ج: تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى