← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
19692 · ص502 · ج22
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٤٥٥) س٤: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟ ج٤: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
(١) سنن الترمذي الأطعمة (١٤٨٠) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٥٨) .