← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
15793 · ص374 · ج17
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٣٤٣) س١: هل جدة زوجتي من جهة الأم تكون محرما لي فأسلم عليها أو لا؟ ج١: نعم، جدة زوجتك من جهة الأم محرم لك، فيجوز لك أن تصافحها وترى منها ما يحل لك أن تراه من سائر محارمك من النساء.