← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
1544 · ص41 · ج17
يدها عند البيعة دون مصافحة، ثم كفتها عندما سمعت كلمة: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (١) وارجع إلى شرح ابن حجر لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما، في الجزء الثامن من (فتح الباري) فإنه أعطى الموضوع حقه من البيان. ثانيا: تابع النصيحة لأولئك في تحريم مصافحة الرجل لامرأة غير محرم لها، فعسى أن يستجيبوا لنصحك بعد الإباء، ولا تيأس. ثالثا: إذا ثبت الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به، ما لم يدل دليل يصرفه عن الوجوب؛ لأنه وحي من عند الله، قال الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (٢) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (٣) وقد أمر الله تعالى بطاعته في كل ما جاء به، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٤) وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٥) إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
(١) سورة الممتحنة الآية ١٢ (٢) سورة النجم الآية ٣ (٣) سورة النجم الآية ٤ (٤) سورة الحشر الآية ٧ (٥) سورة النساء الآية ٨٠