14933 · ص355 · ج5
السؤال الثاني من الفتوى رقم ٤٢١٣
س٢: هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ علما أنه ناوي الصلاة بعد الغسل أو يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا غير الغسل.
جـ٢: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة