← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
14910 · ص354 · ج18
الفتوى رقم (٥٠٣) س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي؟ ج: يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت