14147 · ص337 · ج7
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٢٩٨)
س١: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟
ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (١) » وفي رواية: «قمت
(١) ابن ماجه ١ / ٣١٢ كتاب إقامة الصلاة.