← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
12911 · ص307 · ج23
الفتوى رقم (٢١٢٨٢) س: من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع، ولكن في وقت آخر من العام؟ ج: إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١) إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (٢) ومعنى التتابع: أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر؛ كالمرض
(١) سورة النساء الآية ٩٢ (٢) سورة النساء الآية ٩٢