← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
12880 · ص307 · ج5
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٣٢٣٦ س٤: هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ؟ جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: نعم يجوز، وليس النظر إلى العورة من نواقض الوضوء.