← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
11529 · ص274 · ج18
الفتوى رقم (٩٣٠٤) س: صادفتنا من بضعة أيام مسألة غاب علينا أمرها، واختلفنا عليها وارتضينا حكمك من حكم الله والرسول على ما حكمنا به جميعا. وفحوى الأمر: أن هناك امرأة مسلمة تزوجت برجل صليبي، واستمرت معه ١٥ عاما، وأنجبت منه ذرية - كلهم صليبيون طبعا- ويقول الذي بلغنا الخبر: أنها تزوجته بعد أن زنى بها، ووعدها بالإسلام، ولكن لم يحدث، وأن أهلها تبرؤوا منها، وقاطعوها. وهي تسأل: هل لها توبة؟ وتقول: إنها برغم ذلك كانت تصلي سرا من وراء زوجها وأهله، وما حكمها في الإسلام، وحكمها في وضعنا الحالي وشرع الله معطل، هل نقبلها أم نلفظها؟ ج: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، ويجب التفريق بينهما، قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١) ويجب عليها التوبة إلى الله سبحانه مما وقع، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إلى مثله.
(١) سورة البقرة الآية ٢٢١