← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
10230 · ص244 · ج19
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٩٥٣) س١: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من ٥ مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟ ج ١١: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المؤمن كقتله (١) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سباب
(١) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد ٤ / ٣٣، والبخاري ٧ / ٨٤، ٢٢٣، ومسلم ١ / ١٠٤ برقم (١١٠) ، والدارمي ٢ / ١٩٢، وعبد الرزاق ٨ / ٤٨٢، ١٠ / ٤٦٣ برقم (١٥٩٨٤، ١٩٧١٥، والطيالسي ص ١٦٦ برقم (١١٩٧) ، وأبو عوانة ١ / ٤٤، والطبراني ٢ / ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥ برقم (١٣٢٤، ١٣٢٩، ١٣٣٠-١٣٣٢، ١٣٣٤، ١٣٣٧، ١٣٣٩، ١٣٤٠) .