← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
10088 · ص241 · ج13
س٢: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟ ج٢: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.