865 · ص869 · جالكتاب
و"بلى
والله" ١ وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع ٢ (الثاني) أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه ٣. (الثالث) الحنث
في يمينه، بأن يفعل ما حلف على
١ (والله) لحديث عائشة مرفوعًا "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وروى موقوفًا.
٢ (في الجميع) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} وهذا منه روي هذا عن ابن عباس أبي هريرة وأبي مالك وزنارة بن أوفى والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.
٣ (لم تنعقد يمينه) وبه قال مالك والشافعي لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعن أبي أمامة ووائلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليس على مقهور يمين".