← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
866 · ص870 · جالكتاب
تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعل مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة "إن شاء الله" لم يحنث ١ و (يسن) الحنث في اليمين إذا كان خيرًا ٢، ومن حرم حلالًا سوى زوجته - من أمة أو طعام أو لباس أو غيره - لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله ٣.
١ (لم يحنث) هذا المذهب لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك" رواه أبو داود. ٢ (خيرًا) لقوله عليه السلام: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمينى" أخرجه البخاري. ٣ (فعله) إذا قال الطعام حرام على فهو كالحالف على تركه، وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا الحرام يمين قال تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} لأن سبب نزولها أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه.