531 · ص533 · جالكتاب
واحد شقصين من أرضين ١ صفقة
واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصًا ٢ وسيفًا أو تلف
١ (من أرضين) فللشفيع أخذ أحدهما على الصحيح من المذهب، لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض، وهو من المفردات.
٢ (وإن باع شقصًا) وبه قال أبو حنيفة والشافعي لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا فكذلك إذا بيع مع غير. وقال مالك: تثبت فيهما. ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه شفعة فلم يؤخذ بها.