530 · ص532 · جالكتاب
فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك ١، وإن
اشترى اثنان حق واحد ٢ أو عكسه ٣ أو اشترى
١ (أو ترك) هذا المذهب وحكاه ابن المنذر إجماعًا وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري.
٢ (حق وأحد) صفقة واحدة هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي لأنهما مشتريان فجاز للتشريك أخذ نصيب أحدهما.
٣ (أو عكسه) بعدد البائع والمشترى واحد فللشفيع أخذ أحدهما في أصح الوجهين.