شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
455 · ص457 · جالكتاب
اشتر بكذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح ١ وإلا فلا.
١ (ولا ضرر فيهما صح) وهو المذهب، لأنه زاده خيرًا كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها.