← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
454 · ص456 · جالكتاب
ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح ١ وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد، أو قال بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو
١ (صح) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة فله البيع بأي ثمن شاء. ولنا أنه وكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء، فإن خالف صح وضمن النقص.