454 · ص456 · جالكتاب
ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له
بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح ١ وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد،
أو قال بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو
١ (صح) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة فله البيع بأي ثمن شاء. ولنا أنه وكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء، فإن خالف صح وضمن النقص.