422 · ص424 · جالكتاب
(فصل) وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين ١، لا حد ولا قصاص ٢ ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به ٣، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله
تعالى أو سلم نفسه
١ (وببدن من عليه دين) في قول أكثر أهل العلم كشريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة لقوله تعالى {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ} الآية.
٢ (لا حد ولا قصاص) وهو قول أممثر العلماء كالشافعي والحسن وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا كفالة في حد".
٣ (لا مكفول به) في ظاهر المذهب. والوجه الثاني يعتبر وهو مذهب الشافعي لأن المقصود منها إحضاره. فإذا تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه.