← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
421 · ص423 · جالكتاب
ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ١ لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له ٢ بل رضا الضامن ٣، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوارى والمغصوب والمقبوض بسوم، وعهدة مبيع ٤، لا ضمان الأمانات ٥ بل التعدى فيها.
١ (برئت ذمة الضامن) لا نعلم فيه خلافًا، لأنه تبع ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. ٢ (ولا له) لأن عليا وأبا قتادة ضمنا لمن يعرفان وعمن لا يعرفان، وضمن أبو قتادة من غير رضا المضمون له والمضمون عنه فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -. ٣ (بل رضا الضامن) لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر. ٤ (وعهدة مبيع) وهو أن يضمن شخص عن البائع الثمن إذا خرج المبيع مستحقًا أو رد بعيب وعن المشتري للبائع الثمن، فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما الآخر، وهو صحيح عند الجماهير، والعهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن، فعبر عن الثمن الذي يضمنه وممن أجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي. ٥ (لا ضمان الأمانات) كالعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار لأنها غير مضمونة على صاحبها كيد فكذلك على ضامنه إلا أن يضمن التعدى فيها.
→ prev 421 / 938 next ←