408 · ص410 · جالكتاب
فلا يصح حالًا ١ ولا إلى الحصاد والجذاذ ٢ ولا إلى يوم ٣، إلا في شئ يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما ٤. (الخامس) أن يوجد غالبًا في محله ٥
ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه
١ (حالًا) هذا المذهب وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالًا، وهو رواية عن أحمد كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ بشرط أن يكون المسلم فيه ملك المسلم إليه.
٢ (والجذاذ) هذا المذهب لقول ابن عباس: لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم لأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر. وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح.
٣ (ولا إلى يوم) لأن المسلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ولا يحصل في المدة اليسيرة.
٤ (كخبز ولحم ونحوهما) وبه قال مالك، فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن قبض البعض وتعذر الباقى رجع بقسطه من الثمن.
٥ (في محله) بكسر الحاء: وقت حلوله غالبًا، سواء كان موجودًا حال العقد أو معدومًا.