← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
409 · ص411 · جالكتاب
فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه ١. (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق ٢ وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه ٣. وإن أسلم في جنس إلى
١ (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا. ٢ (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا. ٣ (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.
→ prev 409 / 938 next ←