← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
400 · ص402 · جالكتاب
وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ١ ولا زرع قبل اشتداد حبه ٢ ولا رطبة
١ (قبل بدو صلاحه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده. ٢ (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.
→ prev 400 / 938 next ←