399 · ص401 · جالكتاب
(فصل) ومن باع نخلًا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ١ وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن
١ (إلا أن يشترطه مشتر) لقوله عليه الصلاة والسلام "من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه.