← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
326 · ص328 · جالكتاب
ويقول، باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلمًا ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد ١ أو قدره إلى يومين بعده. ويكره في ليلتهما ٢، فإن فات قضى واجبه ٣.
١ (بعد صلاة العيد) لما روى جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، وفي حديث البراء "ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه. ٢ (ويكره في ليلتهما) وهو مذهب مالك وقال به الخرقى. زوائد. ٣ (قضى واجبه) وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته لأن حكم القضاء حكم الأداء وسقط التطوع.
→ prev 326 / 938 next ←