← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
325 · ص327 · جالكتاب
اليسرى ١ فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ٢. ويجوز عكسها،
١ (معقولة يدها اليسرى) واستحب ذلك مالك والشافعى وإسحق وابن المنذر، قال عطاء: يستحب وهي باركة، وجوز الثوري وأصحاب - الرأي كلا الأمرين، ولنا ما روى زياد بن جبير قال "رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - " متفق عليه. وكيف نحر أجزأه. ٢ (ويذبح غيرها) فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أبيح، لأنه لا يتجاوز محل الذبح.
→ prev 325 / 938 next ←