← المكتبة ▭▭ 2 pages
البناية شرح الهداية
بدر الدين العيني الفقه الحنفي 855 هـ
A− A+
4308 · ص342 · ج3
لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة، والله أعلم. ــ [البناية] قوله: ولا شيء في البغال والحمير، يعني إذا كانت للتجارة يجب فيها الزكاة. م: (لأن الزكاة حينئذ) ش: أي حين كونها للتجارة م: (تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة) ش: لوجود النماء بالتجارة كما في عروض التجارة، وغير ذلك من الأحكام.
→ prev 4308 / 7019 next ←