1891 · ص156 · ج4
أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره، والله أعلم.
ــ
[البناية]
م: (أما إحرام العبد لازم) ش: لأنه من أهل اللزوم لكامل الأهلية فلا يقبل إحرامه لفضل الانفساخ م: (فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره) ش: للزوم أجزائه، ولهذا لو أصاب صيداً لزمه الصيام لكونه جانياً على إحرامه، فإذا كان كذلك لا يتمكن من بعد العتق من فسخ ذلك الإحرام.