← المكتبة ▭▭ 2 pages
البناية شرح الهداية
بدر الدين العيني الفقه الحنفي 855 هـ
A− A+
3827 · ص305 · ج3
وفيه خلاف زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - والشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومن جملته المال المفقود، والآبق، ، والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة، والمال الساقط في البحر، والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه، والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال ــ [البناية] لشدة هزله. م: (وفيه) ش: أي وفي الضمار م: (خلاف زفر والشافعي -رحمهما الله-) ش: فعند زفر والشافعي -رحمهما الله- في الجديد وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية يجب عليه إخراج ما مضى من السنين. وقال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: تجب عليه زكاة حول واحد؛ لأن في الزيادة ضررا عليه. م: (ومن جملته) ش: أي ومن جملة الضمار م: (المال المفقود) ش: لأنه كالهالك لعدم قدرته عليه م: (والآبق) ش: أي والعبد الآبق أي الهارب؛ لأنه صار كالناوي لهذا لا تجب صدقة الفطر عنه. فإن قلت: لو أعتق الآبق عن كفارة يجوز، ولو كان كالناوي لما جاز كالأعمى والزمن. قلت: يجوز إعتاق المكاتب مع نية الملك يدا لما أن التحرير محل الرق دون اليد، والرق لا ينتقض بالإباق ولا بالكتابة. م: (والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة) ش: فإن كانت عليه بينة تجب، وفي" المحيط ": عن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه لا زكاة في المغضوب والمجحود وإن كانت له بينة، إذ ليس كل شاهد يعدل وقد يفسق العدل، وفي " عدة المغني ": وإن أقر به الغاصب، وفي المرغيناني، إلا في السائمة واستبعد الرافعي وجوب الزكاة على الغاصب لعدم ملكه. قال: والجاري على القياس أن تجب على المالك ثم يغرم له الغاصب. م: (والمال الساقط في البحر) ش: لأنه في حكم العدم م: (والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه) ش: قيد بالمفازة احترازا عن المدفون في أرض له أو كرم أو غيط أو بيت. وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: والمدفون في البيت نصاب عند الكل، وإن كان في أرض أو كرم اختلف المشايخ فيه وكذا في الدار الكبيرة ذكره في " البدائع ". وفي" خزانة الأكمل ": ما دفنه في غير حرزه فهو ضمار بخلاف المدفون في الحرز. وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وهذا ينتقص بالدار الكبيرة لإمكان الوصول إليه. [زكاة المال الذي صادره السلطان] م: (والذي أخذه السلطان مصادرة) ش: هذا عطف على قوله المال المفقود، قال في " ديوان الأدب ": صادره على ماله أي فارقه، وانتصاب مصادرة على التمييز أي من حيث المصادرة. م: (ووجوب صدقة الفطر) ش: هذا مبتدأ م: (بسبب الآبق) ش: أي بسبب العبد الآبق م: (والضال)
→ prev 3827 / 7019 next ←