576 · ص50 · ج2
٢ - (الترهيب من استعمال أواني الذهب والفضة، وتحريمه على الرجال والنساء).
١٢٨٤ - (١) [ضعيف] وعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مَنْ لَبِس الحريرَ وشرِبَ في آنِيَةِ (١) الفِضَّةِ؛ فلَيْسَ مِنّا،. . . ١ ".
رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة.
٣ - (الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح).
١٢٨٥ - (١) [ضعيف] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ".
وأَنَّ رجُلاً بعدَ ما نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلك، قامَ مِنَ الليلِ إلى سِقاءٍ فاخْتَنَثهُ؛ فَخرجَتْ عليه منه حَيَّةٌ".
رواه ابن ماجه من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، وبقية إسناده ثقات.
(خَنَثَ) السقاء واختنثه: إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه.
١٢٨٦ - (٢) [ضعيف] وعن عيسى بن عبد الله بن أُنَيسٍ عن أبيهِ:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعا بإداوَةٍ يومَ أُحُدٍ فقال:
"اخْتَنِثْ فَمَ الإداوَةِ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فيها".
١ ليس في "الطبراني" ولا في "المجمع" لفظة (الآنية)، ومحل النقط جملة ثابتة في أحاديث أخرى؛ تقدم بعضها في "الصحيح" (١٧ - النكاح /١٠) مع الإشارة من المؤلف إلى هذا الحديث.