115 · ص140 · ج1
٢٨ - (الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون)
٢٥٦ - (١) [ضعيف] عن عبدِ الله بنِ عمَرَ؛ أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:
"ثلاثة لا يقبلُ الله منهم صلاةً: من تَقَدَّمَ قوماً وهم له كارهون، ورجل يأَتي الصلاةَ دِباراً -والدِّبار: أن يأَتيها بعد أَن تفوته-، ورجلٌ اعتَبَدَ مُحَرَّاً" ١.
رواه أبو داود وابن ماجه؛ كلاهما من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي.
٢٥٧ - (٢) [ضعيف] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ثلاثةٌ لا تَرتَفعُ صلاتُهم فَوقَ رؤوسِهم شِبراً: رجلٌ أمَّ قوماً وهم له كارهون، وامرأَةٌ باتَتْ وزوجُها عليها ساخطٌ، وأَخَوان مُتَصارمان ٢ ".
رواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ثلاثة لا يُقبلُ منهم صلاةً: إمامُ قومٍ وهم له كارهون، وامرأةٌ باتَتْ وزوجها عليها غضبان، وأَخوان مُتَصارِمان".
١ أي: معتقاً. يعني اتخذه عبداً، إما بكتمان العتق عنه، أو بالقهر والغلبة بأن يستخدمه كرهاً بعد العتق.
٢ أي: متقاطعان فوق ثلاث، والمراد التقاطع غير الجائز ديناً.