531 · ص585 · ج1
٢٥ - (الترغيب في العتق، والترهيب من اعتباد الحرِّ أو بيعه).
١١٩١ - (١) [ضعيف] وعن واثِلَةَ بنِ الأسْقَعٍ رضي الله عنه قالَ:
كُنْتُ مَعَ رسولِ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوةِ (تبوك)، فإذا نَفَرٌ مِنْ بني سُلَيْمٍ؛ فقالوا: إنَّ صاحِبَنا قَدْ أَوْجَبَ ١، فقال:
"أَعْتِقوا عنه رَقَبَةً؛ يعتقُ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْها عُضْواً منه مِنَ النَّارِ".
رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما" ٢.
(أوجب) أي: أتى بما يوجب له النار.
(فصل)
١١٩٢ - (٢) [ضعيف] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ثلاثَةٌ لا تُقْبلُ منهم صَلاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وهمْ له كارِهونَ، ورجُلٌ أتى الصلاةَ دِباراً -والدِّبارُ أن يأتيَها بعد ما تفوتُه- ورجُلٌ اعْتَبَدَ مُحرَّرهُ" ٣.
رواه أبو داود وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عمران المعافري عنه. [مضى ٥ - الصلاة /٢٨].
١ أي: ركب خطيئة استوجب بها النار. كما في "النهاية"، والخطيئة: هي القتل كما في رواية. انظر "الضعيفة" (٩٠٧)، ففيه بيان وهم الحاكم وعلة الحديث، والرواية الراجحة منه.
٢ قلت: فيه الغريف بن الديلمي وهو مجهول، التبس على الحاكم بآخر ثقة، وبيانه في "الضعيفة" (٩٠٧).
٣ كذا وقع هنا، وهو كذلك عند أبي داود والسياق له. وبه تقدم لكن بلفظ: "محرراً"، وهذا عند ابن ماجه بسياق آخر.