← المكتبة ▭▭ 2 pages
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
فضل مراد أصول الفقه
A− A+
300 · ص318
ومن المسائل التي هي تعبد محض: عدة الصغيرة، مع أن العدة شرعت استبراء للرحم والصغيرة لا تحمل ١. - الشرط الثالث: الاطّراد: وهو ما ذكره المصنف واكتفى به، والاطراد في معلولاتها هو أنها إذا وجدت وجد الحكم وعكسه، ٢ وبعضهم يقول مطردة منعكسة وهو ما يعرف بالدوران. والعكس هو أن العلة إذا انتفت انتفى الحكم، إلا إذا كان الحكم معللا بعلتين وفي هذه المسألة خلاف مثاله: أن نقض الوضوء علته خروج البول أو الغائط أو المس ونحو ذلك وهذه علل. وقد أجاب القرافي عن هذا بأن علل الشرع معرفات للحكم ويجوز تعدد المعرفات، ٣ فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان دليلا على نقضها، وهذا ما بينه المصنف. - الشرط الرابع: ألا يعارضها ما هو أقوى منها من العلل. ٤ - الشرط الخامس: ألا يعارضها نص أو إجماع. ٥ الثالثة: انتقاض العلة. قوله: "فمتى انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم" يعني: وجدت العلة ولم يوجد الحكم.
١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٨٨). ٢ البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٧١). تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٥٢). ٣ شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (٢/ ٣٦٥). ٤ البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٧١). ٥ المصدر نفسه (٧/ ١٧١.
→ prev 300 / 344 next ←