← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
508 · ص543
والبقيةُ ١ أو مَعَ النّصْفِ من ثَمَانِيَة ٢. وَثَلَاثَةٌ تعولُ وَهِي مَا فَرضُهَا نَوْعَانِ فَأكْثرُ ٣ فَنصفٌ مَعَ ثلثين ٤ أو ثُلثٍ أو سدسٍ من سِتَّة ٥، وتعولُ إلى عشرَةٍ شفعاً ووتراً ٦، وَربعٌ مَعَ ثلثينِ أو ثلثٍ أو سُدسٍ من اثْنَي عشر ٧، وتعولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ
١ أي: إذا كان في المسألة ثمن والباقي فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وابن، فللزوجة الثمن، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللابن ٧. ٢ أي: إذا كان في المسألة ثمن ونصف فأصل المسألة: ٨. ومثاله: أن تكون المسألة من زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٨: للزوجة ١، وللبنت ٤، وللعم ٣. ٣ (القسم الثاني) الأصول التي تعول، وهي: ٦، ١٢، ٢٤. والفروض نوعان: الأول: النصف والربع والثمن، والثاني: الثلثان والثلث والسدس. فإذا اجتمع فرض من النوع الأول مع فرض من النوع الثاني كان أصل المسألة من هذا القسم. ٤ أي: إذا كان في المسألة نصف وثلثان فأصل المسألة: ٦. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، والمسألة من ٦: للزوج ٣، وللأختين ٤، فتعول إلى ٧. ٥ أي: إذا كان في المسألة نصف وثلث أو نصف وسدس، فأصل المسألة ٦ كذلك. ٦ فيعول الأصل ٦ أربع مرات: إلى ٧ و ٨ و ٩ و ١٠. ٧ أي: إذا كان في المسألة ربع وثلثان، أو ربع وثلث، أو ربع وسدس، فأصل المسألة: ١٢.
→ prev 508 / 758 next ←