← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
507 · ص542
فرضان من نوعٍ ١، فنصفانِ ٢ أو نصفٌ والبقيةُ من اثنَيْنِ ٣، وَثُلُثَانِ ٤ أو ثلثٌ والبقيةُ من ثَلَاثَة ٥، وَربعٌ والبقيةُ ٦ أو مَعَ النّصْفِ من أربعةٍ ٧، وَثمنٌ
١ أي: هذه الأصول تظهر في المسائل التي: ١ - فيها فرض واحد، ٢ - أو فرضان من نوع واحد كنصفين. ٢ فإذا لم يكن في المسألة إلا فرضان كلاهما نصف، فإن أصل المسألة يكون: ٢. ومثاله: أن تكون مسألة من زوج وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف كذلك، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١. ٣ أي: إذا كان في المسألة نصف والباقي فأصل المسألة: ٢. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وأب، فللزوج النصف، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من ٢: لكل واحد منهما ١. ٤ فإذا كان في المسألة ثلثان والباقي فأصل المسألة: ٣. ومثاله: أن تكون المسألة من بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٣: للبنتين ٢، وللعم ١. ٥ أي: إذا كان في المسألة ثلث والباقي فأصل المسألة: ٣ كذلك. ومثاله: أن تكون المسألة من أم وأب، فللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيباً، والمسألة من ٣: للأم ١، وللأب ٢. ٦ أي: إذا كان في المسألة ربع والباقي فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وابن، فللزوج الربع، وللابن الباقي تعصيباً، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللابن ٣. ٧ أي: إذا كان في المسألة ربع ونصف فأصل المسألة: ٤. ومثاله: أن تكون المسألة من زوج وبنت وعم، فللزوج الربع، وللبنت النصف، وللعم الباقي تعصيباً، والمسألة من ٤: للزوج ١، وللبنت ٢، وللعم ١.
→ prev 507 / 758 next ←