← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
535 · ص571
فصل (في المحرمات في النكاح) وَيحرم أبداً ١ أُمٌّ ٢ وَجدّةٌ وإن علت ٣، وَبنتٌ، وَبنتُ ولدٍ وإن سفلت ٤، وأُخْتٌ مُطلقاً، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت ٥، وَبنتُ كُلِّ أخٍ، وبنتُها، وَبنتُ وَلَدِهَا وإن سَفَلَت ٦، وعمةٌ ٧
١ المحرمات في النكاح ضربان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي: إلى أجل ووقت محدود. ٢ المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: (القسم الأول) بالنسب، وهن سبعة أنواع: [النوع الأول] الأم. ٣ [النوع الثاني] الجدة من كل جهة وإن علت. ٤ [النوع الثالث] ويشمل: ١ - البنت ولو من زنا أو وطء شبهة، ٢ - وبنت الولد - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت. ٥ [النوع الرابع] ويشمل: ١ - الأخت مطلقاً، سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم، ٢ - وبنتها مطلقاً، ٣ - وبنت ولدها وإن سفلت كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت. ٦ [النوع الخامس] ويشمل: ١ - بنت الأخ مطلقاً، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، ٢ - وبنتها، أي: بنت بنت الأخ، ٣ - وبنت ولدها وإن سفلت، أي: بنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ. ٧ [النوع السادس] العمة مطلقاً، أي: أخت الأب شقيقة كانت أو لأب أو لأم.
→ prev 535 / 758 next ←